للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فتوى برقم ١٦٥٠ وتاريخ ١٤/ ٨ / ١٣٩٧ هـ

السؤال: شخص يقول: ورثت تركة من والدي ورثها عن جدي، وكان جدي قد أوصى والدي بأن هذه التركة فيها سبع حجج، ثم أوصاني والدي بأن في هذه التركة سبع حجج، وقال والدي: إنه لا يعلم من هم أصحاب الحجج وما أسماؤهم، هل هم ذكور أو إناث، والتركة الآن لا تساوي حجة واحدة، فأرجو إفادتي عنها كيف مخارجها؟ وهل يلزمني شرعا إخراج هذه الحجج من حقي إذا لم تف هذه التركة بالحجج؟ وكيف أحج عن أشخاص لا أعرفهم بأسمائهم سوى أن في هذه التركة سبع حجج؟

الجواب: نرى أن تجمع الغلة التي يستحقها صاحب الأرض، ويحج منها كلما اجتمع منها ما يؤدي به حجة عن واحد من السبعة حتى يحج من غلتها سبع حجج، وبعد ذلك تكون الأرض حرة لورثة جدك وأبيك على حسب الميراث الشرعي، ويكون ذلك بالنية عن الأشخاص الذين أرادهم جدك، وليس عليك أن تخرج عنهم بنفسك ولا بمالك، وإنما ذلك واجب في غلة الأرض، فإن حججت عنهم تبرعا منك فجزاك الله خيرا، وبالله التوفيق.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله الغديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز