للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ومن أجْل هذا، حرّم الإسلام تحريماً شديداً، ونهى نهياً قاطعاً عن أيّ علاقة قبل الزواج تحت أيّ مسمّى تعارفت عليه النظم الأوربية. ولكي يقطع الإسلام أي علاقة غير شرعية، حرّم الدوافع والأسباب التي تُؤدِّي إلى هذه الصِّلات الآثمة؛ فحرّم التّبرج والاختلاط، وأمَر بستْر العورة، وغضّ البصر، وعدم إبداء الزينة، إلا للزّوج ومحارم المرأة.

٣ - وضَع الإسلام قواعد الاختيار، وشروط كلّ من الزوج المحمود والزوجة المحمودة، فقال تعالى: {وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ}.

وقال -صلى الله عليه وسلم-: ((تُنكح المرأة لأرْبع: لِمالِها، ولِحسبِها، ولِجمالِها، ولِدينِها. فاظفر بذات الدِّين تَرِبَتْ يداك))، رواه البخاري.

وعن الزوج، قال -صلى الله عليه وسلم-: ((إذا أتاكم مَن تَرضَوْن دِينه وخُلُقه فأنكِحوه. إلاّ تفعلوا تَكُنْ فتنةٌ في الأرض وفسادٌ كبير) رواه الترمذي وقال: "حديث حسَن".

وقد حذّر الرسول -صلى الله عليه وسلم- من عواقب سوء الاختيار، أو التغاضي عن شرط الدِّين فقال: ((لا تَزوَّجوا النّساء لِحُسنِهنّ، فعسى حُسنُهن أنْ يُرْديَهنّ. ولا تزوّجوهنّ لأموالهنّ، فعسى أموالهنّ أن تُطغيَهنّ. ولكن تَزوَّجوهنّ على الدِّين؛ ولأمَة خرقاء سوداء ذات دين أفْضل))، رواه ابن ماجة.

٤ - وضَع الإسلام التشريعات والضوابط التي تضمن استقرار الأسْرة واستمرارها، فشرع ما يلي:

أ- جواز نظَر كلٍّ منهما للآخَر، لقوله -صلى الله عليه وسلم-: ((إذا خطَب أحدُكم المرأة، فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه لِنكاحها فلْيفْعلْ!)).

<<  <   >  >>