للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ج- علماء الفقه إنما بحثوا عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الذي تدلّ أفعاله على حُكم شرعيّ، وهم يبحثون عن حُكم الشّرع في أفعال العباد، وُجوباً، أو حرمة، أو إباحة.

ممّا سبق، تعدّدت تعريفات "السُّنّة النبوية" اصطلاحاً على النحو التالي:

١ - "السُّنّة" في اصطلاح المُحدِّثين هي: كلّ ما أُثِر عن النبي -صلى الله عليه وسلم- مِن قول، أو فعْل، أو تقرير، أو صِفة خَلْقية أو خُلُقية، أو سيرة، سواء أكان ذلك قبل البعثة، كتحنّثه في غار حراء، أم بعدها.

والسُّنّة بهذا المعنى مرادفة للحديث النبوي.

٢ - "السُّنّة" في اصطلاح علماء أصول الفقه هي: "كلّ ما صَدر عن النبي -صلى الله عليه وسلم- من غير القرآن، من قول، أو فعْل، أو تقرير، ممّا يَصلح أن يكون دليلاً لحُكم شرعي.

٣ - "السُّنّة" في اصطلاح الفقهاء هي: كلّ ما ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- ولم يكن من باب الفرْض ولا الواجب؛ فهي الطريقة المُتّبعة في الدِّين من غير افتراض ولا وجوب، فيقال: "فلان على السُّنّة" إذا عمل على وفق ما جاء مِن عمَل عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، و"فلان على البدعة" إذا فعَل خلاف ذلك.

٤ - وقد تُطلق "السُّنّة" عند الدّعاة في مقابلة "البدعة".

و"البدعة" لغة: الأمر المُستحدَث، ثم أطلقت في الشّرع على كلّ ما أحدثه الناس من قول أو عمل في الدِّين وشعائره، ممّا لم يُؤثَر عنه -صلى الله عليه وسلم- وعن أصحابه. وقد قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((مَن أحدث في أمْرنا هذا ما ليس منه، فهو رَدّ))، صحيح مسلم.

<<  <   >  >>