للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ويُبايَع من يقع عليه الاختيار منهما، ولا نختار من غيرهما لوجود شبهة ألغت النظر لغيرهما، ولامتناع تعدد الأئمة.

وقال أبو هاشم من المعتزلة: نبطل البيعتين ونختار واحداً منهما أو من غيرهما (١)، وهو قول البلقيني من الشافعية (٢) والتفتازاني (٣) والآمدي (٤) والجرجاني (٥) والبغدادي (٦) والجويني (٧)، وابن حزم مع تقديم أحدهما إن أمكن وإلا فيختار من غيرهما (٨). وفي الرواية الثانية عند الحنابلة: يقرع بينهما ولا يختار غيرهما (٩).

معيار الاختيار بين من يصلح للخلافة عند وجود أكثر من واحد: إن صلح للإمامة واحدٌ فقد تعيَّن، وإن صلح لها اثنان، فقد اختلف العلماء في الأصلح، وهذا راجع لكل عصر وحاجات الأمة فيه، فورد أنه يستحب لأهل العقد والحل أن:

١ - يقدموا في الأحوال العادية الأعلم فالأورع فالأسنُّ (١٠)، وعند الفرَّاء يقدم الأسنُّ (١١).

٢ - ثم إن كَثُرت الحروب كأن ظهر أهل الفساد أو البغاة فالأشجع أحق، لأنَّ الحاجة دعت إلى زيادة الشجاعة، وإن كَثُرت البدع فالأعلم أحق لأن الحاجة دعت إلى زيادة العلم (١٢).


(١) الإمامة من كتاب المغني للقاضي عبد الجبار: ص ٢١٠. مقالات الإسلاميين للأشعري: ص ٤٦٣. شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار: ص ٧٥٧.
(٢) أسنى المطالب للأنصاري: ٤/ ١١١. مغني المحتاج للخطيب الشربيني: ٤/ ١٣٢.
(٣) شرح المقاصد للتفتازاني: ٥/ ٢٥٣.
(٤) غاية المرام للآمدي: ص ٣٨٢.
(٥) شرح المواقف للجرجاني: ٨/ ٣٥٣.
(٦) أصول الدين للبغدادي: ص ٢٨١.
(٧) غياث الأمم للجويني: ص ٩٤.
(٨) الفصل في الملل لابن حزم: ٤/ ١٣١. المحلى لابن حزم: ٩/ ٣٦٠ مسألة (١٧٧١).
(٩) المعتمد في أصول الدين للفرَّاء: ص ٢٥٠. الأحكام السلطانية للفرَّاء: ص ٢٥. مقالات الإسلاميين للأشعري: ص ٤٦٣ ولم يذكر من الذي قال بالقرعة. مطالب أولي النهى للسيوطي الرحيباني: ٦/ ٢٦٣ وينبغي أن تكون القرعة هنا قبل العقد لهما انسجاماً مع قولهم بعدم جواز المبايعة لاثنين معاً. الموسوعة الفقهية: ٦/ ٢٢٦ (الإمامة الكبرى: شروط صحة ولاية العهد).
(١٠) المواقف للإيجي: ٣/ ٥٨٤. شرح المواقف للجرجاني: ٨/ ٣٤٩. الأحكام السلطانية للماوردي: ص ٨. ويقدم الأسن عند الأنصاري في أسنى المطالب: ٤/ ١١٠.
(١١) الأحكام السلطانية للفرَّاء: ص ٢٤.
(١٢) الأحكام السلطانية للماوردي: ص ٨.

<<  <   >  >>