للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

• اللعن المطلق جائز أما اللعن المعيَن ففيه اختلاف بين السلف والراجح جوازه إن كان المعين مستحقاً للعن سواء كان كافراً أو مسلماً بمعنى أن يأتي بفعل ملعون عليه في الشرع وتتحقق فيه شروط اللعن وتنتفي فيه الموانع.

[الكذب]

• حقيقة الكذب هو إيهام الشيء بخلاف ما هو عليه , والطرف المقابل لا يعلم ذلك , أو بمعنى آخر الكذب المحرم شرعاً هو الخداع الذي يُفوت حقاً أو يُثبت باطلاً.

• الزور هو كل باطل , وشهادة الزور هي ما كانت سبباً لإبطال حق. وحرَم الشارع كتمان الشهادة المتعيَنة بلا عذر لكونها سبباً أيضاً لإبطال الحق.

• المعاريض هي التورية.

• التورية: أن يقصد بعبارته مقصوداً صحيحاً ليس هو كاذباً بالنسبة إليه وإن كان كاذباً في ظاهر اللفظ وبالنسبة إلى ما يفهمه المُخاطب.

• الكذب المحض والمعاريض يشتركان باعتبار المآل وهو عدم فهم المُخاطب له على المعنى الذي قصده المتكلم , ويفترقان في أن لفظ المعاريض يحتمل أكثر من معنى والكذب لا يحتمل إلا معنى واحداً , وكلاهما خداع للمخاطب.

• الكذب ليس حراماً لعينه بل لما فيه من الضرر على المُخاطب أو على غيره.

• الكذب وسيلة إلى المقاصد فكل مقصود محمود يمكن التوصل إليه بالصدق والكذب جميعاً فالكذب فيه حرام لعدم الحاجة إليه , وإن أمكن التوصل إليه بالكذب ولم يكن بالصدق فالكذب فيه مباح إن كان تحصيل ذلك المقصود مباحاً , وواجب إن كان المقصود واجباً.

وينبغي أن يُقابل بين مفسدة الكذب والمفسدة المترتبة على الصدق فإن كانت المفسدة في الصدق أشد ضرراً فله الكذب , وإن كان عكسه أو شك حرم عليه الكذب.

• إذا كان الكذب مشروعاً فلك الحلف وإن استطعت التورية فحسن.

• الكذب المحرم هو ما لا نفع فيه شرعاً.

• المندوب: ما كان لإرهاب أعداء الدين في الجهاد.

• الواجب: ما كان لتخليص مسلم أو ماله من هلاك.

<<  <   >  >>