للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

• تفصيل بعض آفات اللسان: وهي نوعان: كلام بالباطل لغير موجب شرعي , وسكوت عن الحق لغير موجب شرعي , ومنها

ما يلي:

[الغيبة]

• الغيبة درجات, وجمهور العلماء وأكثرهم يعدون الغيبة صغيرة وقيل العكس والحق أن الغيبة تختلف بحسب القول المغتاب به فالغيبة بالقذف كبيرة ولا تساويها الغيبة بقبح الخلقه أو الهيئة مثلا والله أعلم.

• تعريف الغيبة وحدها المتفق عليه:

الغيبة هي ذكر المرء المُعين غير الكافر المُحارب, وغير الظالم بما يكرهه من أمور دنياه أو دينه الذي استتر به , سواء ذكرته باللفظ أو بالإشارة والرمز, وكل ذلك محرم مالم يكن لموجب شرعي كالنصح أو الاستفتاء أو نحوه.

• الغيبة ضابطها ذكر الشخص بما يكره، وهذا يختلف باختلاف ما يُقال فيه، وقد يشتد تأذيه بذلك.

• كل ما يُفهم المقصود (ذكرك أخاك بما يكرهه لو بلغه) فهو داخل في الغيبة ولو كان باللسان أو الفعل أو التصريح أو التعريض أو الهمز والغمز والكتابة فكل هذا حرام.

• الغيبة لا تختص باللسان فحيث ما أفهمت الغير ما يكرهه المغتاب ولو بالتعريف أو الفعل أو الإشارة أو الغمز أو اللمز أو الكتابة فهو غيبة.

• لا يوجد فرق بين الغيبة والنميمة إلا في بعض الأشياء منها أن النميمة تكون بقصد الإفساد أما الغيبة فلا يلزم ذلك ومنها أن الغيبة يشترط لها أن تكون في غيبة المغتاب.

• الغيبة لا تكون إلا مع التعيين، أو الإبهام مع معرفة السامعين بالمتكلم عنه.

• الكافر الحربي لا تحرم غيبته أو السخرية أو الاستهزاء به, وهذا كلَه بشرط أن يكون ذلك بحق فلا يكذب المسلم أو ينطق بألفاظ محرمة، وأن لا يترتب عليها مفسدة كأن يؤدي ذلك إلى الاستهزاء بالإسلام والمسلمين أو وقوع ضرر على مسلم بسبب هذا الاستهزاء أو مفسدة، والأولى هو التورع عن ذلك وعدم تضييع الأوقات بما لا يُفيد، والاشتغال بما يعود على المسلمين بعودة عزهم والتمكين لدينهم ,علماً أن غيبة غير المسلم عموماً ذمياً أو محارباً هناك من أهل العلم من لا يرى بأس بذلك.

<<  <   >  >>