للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

((إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح)) (١).

وبلغ من حرص الإسلام الحنيف على تأكيد قوامة الرجل على المرأة، ووجوب طاعته وإرضائه أنه لم يأذن للزوجة بالصيام في غير شهر رمضان إلا بإذنه، ولا استقبال أحد من الضيوف إلا بإذنه:

((لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه)) (٢).

لقد أعطى الإسلام للزوج حق القوامة على المرأة ليكون رجلا بحق، يعرف كيف يقي سفينة الحياة في أسرته نحو شاطىء السلامة والهدى والرشاد، وحذر الرجال قاطبة من أن تأخذهم الفتنة بالنساء، فتعشو أبصارهم، وتخور عزائمهم، ويرق دينهم، فيتغاضون عن انحراف النساء عن جادة الشرع، ثم يفلت من أيديهم الزمام، فإذا المرأة المنحرفة كل شيء في البيت، لا يعصى لها أمر، ولا ترد لها كلمة، ولا ترفض لها رغبة، وصدق رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، إذ جعل هذا أضر فتنة تصيب الرجال:

((ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء)) (٣).

إن الزوج المسلم الرجل لا يضعف أمام فتنة زوجته المنحرفة مهما طغت تلك الفتنة، ويفهمها بكل لطف ولباقة أن فتنتها إذا كانت حبيبة إلى نفسه، فإن مرضاة الله أحب، وأن مودة الرجل لزوجه مهما عظمت فهي دون حب الله ورسوله:

{قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا


(١) متفق عليه.
(٢) رواه البخاري.
(٣) متفق عليه.

<<  <   >  >>