للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال العلامة ابن عثيمين رحمه الله في فتاويه: (الذي أرى أن الأفضل عدم المداومة لأن الظاهر من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يقنت ولهذا لم يرد عنه القنوت في الوتر في حديث صحيح أي أنه لم يكن هو صلى الله عليه وسلم يقنت وقد ورد عنه أنه علم الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما دعاء يدعو به في قنوت الوتر فإذا اقنت أحياناً وتركه أحياناً فهو عندي أفضل.) انتهى

[موضعه]

والقنوت يكون في الركعة الأخيرة بعد الركوع ويجوز قبل الركوع بعد القراءة.

فعن أنس رضي الله عنه: (أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قنت شهرا بعد الركوع يدعو على أحياء من بني سليم) رواه البخاري

وثبت عن الأئمة في عهد عمر - رضي الله عنه - القنوت بعد الركوع، فعن عبد الرحمن بن عبد القاريّ قال: ((وكانوا يلعنون الكفرة في النصف: اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ... ثم يكبر ويهوى ساجداً)) رواه ابن خزيمة في صحيحه وقال الألباني إسناده صحيح. فهذه أدلة القنوت بعد الركوع.

وأما قبل الركوع فعن أبي بن كعب: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر فيقنت قبل الركوع) رواه ابن ماجة وصححه الالباني.

[رفع اليدين فيه]

عن أنس رضي الله عنه - في قصة القرَّاء الذين قُتِلوا - قال: ((لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما صلى الغداة رفع يديه يدعو عليهم - يعني على الذين قتلوهم)) رواه أحمد وقال الالباني إسنادة صحيح. والقنوت في الوتر من جنس القنوت في النوازل.

وعن أبي رافع ((أنه صلى خلف عمر رضي الله عنه فقنت بعد الركوع ورفع يديه وجهر بالدعاء)) رواه البيهقي وقال صحيح وقال الالباني (وقد ثبت ذلك عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب) يعني رفع اليدين.

ويرفعهما إلى صدره ويبسط يديه وبطنهما إلى السماء ويضم اليدين بعضهما إلى بعض كحال المستجدي.

ولا يمسح وجهه بيديه بعد الفراغ منه لأنه لم يصح في ذلك دليل تقوم به الحجة والأصل في العبادات التوقيف.

<<  <   >  >>