للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الزيادة في القنوت على الوارد المذكور]

يجوز أن يدعو المصلي في قنوت الوتر بما شاء، سواء دعا معه بالوارد المأثور أو لا. وذلك لأنه ورد عن الصحابة أدعية مختلفة في حال القنوت.

* قال الشيخ بكر أبو زيد (إن زاد على الوارد المذكور فعليه مراعاة خمسة أمور:

أن تكون الزيادة من جنس المدعو به في دعاء القنوت المذكور. وأن تكون الزيادة من الأدعية العامة في القرآن والسنة. وأن يكون محلها بعد القنوت الوارد في حديث الحسن وقبل الوارد في حديث علي رضي الله عنهما.

وأن لا يتخذ الزيادة فيه شعارا يداوم عليه. وأن لا يطيل إطالة تشق على المأمومين). انتهى

[دعاء ختمة القرآن]

اختلف العلماء في دعاء ختمة القرآن , فمنهم من قال بالمشروعية

قال ابن قدامة في (الكافي): (قال أحمد فإذا أنت فرغت من (قل أعوذ برب الناس) فأرفع يديك في الدعاء قبل الركوع وادع وأطل القيام رأيت أهل مكة وسفيان بن عيينة يفعلونه) انتهى. والمراد بـ (إذا فرغت من (قل أعوذ برب الناس)) أي: إذا ختمت القرآن.

وقال الشيخ ابن باز (لم يزل أهل العلم يفعلونه من أهل الصحابة إلى يومنا هذا، لا حرج في ذلك، وليس ببدعة،) انتهى

ومنهم من قال بخلاف ذلك كالشيخ ابن عثيمين وبكر ابو زيد والالباني رحمهم الله تعالى

قال الشيخ ابن عثيمين (ان دعاء ختم القران في الصلاة لا أصل له ولا ينبغي فعله حتي يقوم دليل من الشرع علي ان هذا مشروع في الصلاة) انتهى

وقال الشيخ بكر ابو زيد (فهذه الأمور السبعة - وذكر منها دعاء الختم داخل الصلاة - لا يصح فيها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابته رضي الله عنهم وعامة ما يروى في بعضها مما لا تقوم به الحجة فالصحيح عدم شرعية شيء منها) انتهى كلامه رحمه الله وله رسالة قيمة في هذا الموضوع وهي (جُزءٌ: في مرويات دعَاء خَتم القرآن وَحكمه دَاخل الصَّلاة وخَارجها).

<<  <   >  >>