للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المبحث التاسع: ما يباح من الغيبة]

قال الله تعالى: {لاَّ يُحِبُّ الله الْجَهْرَ بِالسُّوَءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلاَّ مَن ظُلِمَ وَكَانَ الله سَمِيعًا عَلِيمًا} (١).

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قالت هند أم معاوية لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((إن أبا سفيان رجل شحيح فهل عليَّ جُناح أن آخذ من ماله سراً) قال: ((خذي أنت وبنوك ما يكفيك بالمعروف)) (٢).

وعن فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته، فقال: والله ما لك علينا من شيء، فجاءت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فذكرت ذلك له فقال: ((ليس لك عليه نفقة))، فأمرها أن تعتدّ في بيت أم شريك، ثم قال: ((تلك امرأة يغشاها أصحابي اعتدّي عند ابن أمّ مكتوم: فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك، فإذا حللت فآذنيني) قالت: ((فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباني: فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه (٣)، وأما معاوية فصعلوك لا مال له، انكحي أسامة بن زيد))، فكرهته ثم قال: ((انكحي أسامة))، فنكحته فجعل الله فيه خيراً واغتبطت)) (٤).


(١) سورة النساء، الآية: ١٤٨.
(٢) أخرجه البخاري، كتاب البيوع، باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم في البيوع، برقم ٢٢١١، ومسلم، كتاب الأقضية، باب قضية هند، برقم ١٧١٤.
(٣) فيه تأويلان: أحدهما: أنه كثير الأسفار.
والثاني: أنه كثير الضرب للنساء، وهذا أصح. انظر: شرح النووي على صحيح مسلم.
(٤) أخرجه مسلم، كتاب الطلاق، باب المطلقة ثلاثاً لا نفقة لها، برقم ١٤٨٠.

<<  <   >  >>