للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

حضرت الصلاة فليؤذِّن لكم أحدكم وليؤمَّكم أكبركم)) (١). فقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((أحدكم)) يدل على أن الأذان فرض كفاية (٢).

قال ابن تيمية - رحمه الله -: ((وفي السنة المتواترة أنه كان يُنادى للصلوات الخمس على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وبإجماع الأمة وعملها المتواتر خلفًا عن سلف)) (٣).

والصواب أن الأذان يجب على الرجال: في الحضر، والسفر، وعلى المنفرد، وللصلوات المؤدَّاة والمقْضيّة، وعلى الأحرار والعبيد (٤).


(١) متفق عليه: البخاري، كتاب الأذان، باب من قال: ليؤذن في السفر مؤذن واحد، برقم ٦٢٨، ومسلم، كتاب المساجد، باب من أحق بالإمامة، برقم ٦٧٤.
(٢) قال الحافظ ابن حجر: ((واختلف في السنة التي فرض فيها، فالراجح أن ذلك كان في السنة الأولى [أي من الهجرة] وقيل: بل كان في السنة الثانية)).فتح الباري،٢/ ٧٨.
(٣) شرح العمدة لابن تيمية، ٢/ ٩٦، وانظر: فتاوى ابن تيمية، ٢٢/ ٦٤.
(٤) ورجح سماحة العلامة عبد العزيز بن عبد الله ابن باز - رحمه الله -: أن الأذان فرض على الرجال، سواء كانوا أحرارًا أو عبيدًا، أو واحدًا، أو مسافرين. سمعته منه أثناء تعليقه على شرح الروض المربع، ١/ ٤٣٠، بتاريخ ٣٠/ ١١/١٤١٨هـ، وانظر: المختارات الجلية للسعدي، ص٣٧، وفتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم، ٢/ ٢٢٤، والشرح الممتع للشيخ محمد بن صالح العثيمين، ٢/ ٤١.

<<  <   >  >>