للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الطعام حارّاً لا يستطيع تناوله، والشرع كأن يكون المسلم صائماً ممنوعاً من الطعام شرعاً، فلا كراهة في الصلاة حينئذٍ (١).

السبب السادس عشر: عدم مدافعة الأخبثين [البول والغائط] في الصلاة؛ لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: إني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: ((لا صلاة بحضرة الطعام ولا هو يدافعه الأخبثان)) (٢).

وعن أبي الدَّرْدَاءِ - رضي الله عنه - قال: ((مِنْ فِقْهِ الْمَرْءِ إِقْبَالُهُ عَلَى حَاجَتِهِ حَتَّى يُقْبِلَ عَلَى صَلَاتِهِ وَقَلْبُهُ فَارِغٌ)) (٣).

السبب السابع عشر: عدم بصاق المصلي أمامه أو عن يمينه في الصلاة؛ لحديث أنس - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنه يناجي ربه، أو إن ربه بينه وبين القبلة فلا يبزقن أحدكم قِبَلَ قبلته، ولكن عن يساره أو تحت قدمه)) ثم أخذ طرف ردائه فبصق فيه ثم رَدَّ بعضه على بعض فقال: ((أو يفعل هكذا)) (٤)؛ ولحديث عبد الله بن عمر رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يرفعه، وفيه: ((إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي فَلاَ يَبْصُقْ قِبَلَ وَجْهِهِ، فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قِبَلَ وَجْهِهِ إِذَا صَلَّى)) (٥)؛ ولحديث أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأى


(١) الشرح الممتع لابن عثيمين، ٣/ ٣٢٨، ٣٣٠.
(٢) مسلم، كتاب المساجد، باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله في الحال وكراهة الصلاة مع مدافعة الحدث، برقم ٥٦٠.
(٣) البخاري، كتاب الأذان، باب: إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة، قبل الحديث رقم ٦٧١، وقال ابن حجر في فتح الباري: ((وصله ابن المبارك في كتاب الزهد)) [رقم ١١٤٢]، وأخرجه محمد بن نصر المروزي في كتاب قدر الصلاة)).
(٤) متفق عليه: البخاري، كتاب الصلاة، باب حك البزاق باليد من المسجد، برقم ٤٠٥، ومسلم، كتاب المساجد: باب النهي عن البصاق في المسجد في الصلاة وغيرها، والنهي عن بصاق المصلي بين يديه وعن يمينه، برقم ٥٥١.
(٥) البخاري، كتاب الصلاة، باب حك البزاق باليد من المسجد، برقم ٤٠٦.

<<  <   >  >>