للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الأمر الثالث: التحذير من ترك شيء من واجبات الصلاة:]

واجبات الصلاة ثمانية، تبطل الصلاة بتركها عمداً، وتسقط سهواً وجهلاً، وتجبر بسجود السهو، وهي على النحو الآتي:

الأول: جميع التكبيرات غير تكبيرة الإحرام (١)؛ لحديث أنس - رضي الله عنه - يرفعه: ((إنما جُعلَ الإمامُ ليؤتمَّ به، فإذا كبَّر فكبروا)) (٢)؛ولحديث ابن عباس رَضْيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قال عكرمة: رأيت رجلاً عند المقام يكبّر في كل خفض ورفع، وإذا قام وإذا وضع، فأخبرت ابن عباس رَضْيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فقال: ((أوليس تلك صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - لا أم لك؟)) (٣).

وفي رواية: ((صليت خلف شيخ بمكةَ فكبّر ثنتين وعشرين تكبيرة، فقلت لابن عباس: إنه أحمق، فقال: ثكلتك أمك، سُنّة أبي القاسم - صلى الله عليه وسلم -)) (٤)؛ ولحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: ((كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا قام إلى الصلاة يكبّر حين يقوم، ثم يكبّر حين يركع، ثم يقول: سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع، ثم يقول وهو قائم: ربنا لك الحمد، ثم يكبر حين يهوي، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يسجد، ثم


(١) ويستثنى ما يلي:
التكبيرات الزوائد في صلاة العيد والاستسقاء، فإنها سنة.
تكبيرات الجنازة، فإنها ركن.
تكبيرة الركوع لمن أدرك الإمام راكعاً. فإنها سنة. انظر: الشرح الممتع لابن عثيمين، ٣/ ٤٣٢.
(٢) متفق عليه: البخاري، كتاب الأذان، باب إيجاب التكبير وافتتاح الصلاة، برقم ٧٣٣، ومسلم، كتاب الصلاة، باب ائتمام المأموم بالإمام، برقم ٤١١.
(٣) البخاري، كتاب الأذان، باب إتمام التكبير في السجود، برقم ٧٨٧، وانظر: سنن النسائي،

٢/ ٢٠٥، برقم ١٠٨٣، والترمذي، برقم ٢٥٣، وأحمد، ١/ ٣٨٦.
(٤) البخاري، كتاب الأذان، باب التكبير إذا قام من السجود، برقم ٧٨٨.

<<  <   >  >>