للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يلتزم بها المجاهدون في سبيل اللَّه – تعالى – ومن ذلك قوله تعالى: {وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ} (١)، فيدخل في ذلك ارتكاب المناهي: من المثلة، والغلول، وقتل النساء، والصبيان، والشيوخ الذين لا رأي لهم ولا قتال، والرُّهبان، والمرضى، والعُمي، وأصحاب الصّوامع؛ لكن من قاتل من هؤلاء أو استعان الكفّار برأيه قتل (٢).

ويدخل في ذلك قتل الحيوان لغير مصلحة، وتحريق الأشجار، وإفساد الزّروع والثّمار، والمياه، وتلويث الآبار، وهدم البيوت (٣)، وقد «وُجدت امرأةٌ مقتولة في بعض مغازي رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم -، فنهى رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - عن قتل النساء والصبيان» (٤)؛ ولهذا كان - صلى الله عليه وسلم - إذا أمَّر أميراً على جيش أوسريّة أوصاه في خاصته بتقوى اللَّه ومن معه من المسلمين خيراً، ثم قال: «اغزوا بسم اللَّه في سبيل اللَّه، قاتلوا من كفر باللَّه، اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا، ولا تُمثّلوا، ولا تقتلوا وليداً، وإذا لقيت عدوّك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال ... » (٥)، ثم بيّنها - صلى الله عليه وسلم - كالآتي:

(أ) الإسلام والهجرة، أو إلى الإسلام دون الهجرة، ويكونون كأعراب المسلمين.

(ب) فإن أبوا الإسلام دعاهم إلى بذل الجزية.


(١) سورة البقرة، الآية: ١٩٠.
(٢) انظر: المغني لابن قدامة ١٣/ ١٧٥ - ١٧٩.
(٣) انظر: تفسير ابن كثير ١/ ٢٢٧ وعناصر القوة في الإسلام ص٢١٢.
(٤) البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب قتل الصبيان في الحرب، برقم ٣٠١٤، ورقم ٣٠١٥.
(٥) مسلم، كتاب الجهاد والسير، باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث ٣/ ١٣٥٧، برقم ١٧٣١.

<<  <   >  >>