للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

عنهما، وفيه: أن امرأة نذرت أن تصوم شهراً، فلم تصم حتى ماتت، فجاءت قرابة لها إما أختها أو ابنتها إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكرت ذلك له، فقال: ((أرأيتك لو كان عليها دَين كنتِ تقضينه؟)) قالت: نعم، قال: ((فدَين الله أحقُّ أن يقضى)) (١). فكل الديون لله تعالى الواجبة: من الكفارات، والنذور، وفرض الحج والعمرة، والصوم، تدخل في قوله عليه الصلاة والسلام: ((فدين الله أحق أن يقضى)).

٦ - تنفيذ وصيتهما إن كان لهما وصية، الثلث فأقل؛ وإنفاذ الوصية واجب، والإسراع بالتنفيذ: إما واجب أو مستحب، فإن كانت في واجب فللإسراع في إبراء الذمة، وإن كانت في تطوع؛ فللإسراع في الأجر لهما، وينبغي أن تنفذ قبل الدفن.


(١) متفق عليه: البخاري، كتاب الصوم، باب من مات وعليه صوم، برقم ١٩٥٣، ومسلم، كتاب الصيام، باب قضاء الصوم عن الميت، برقم ١١٤٨.

<<  <   >  >>