للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

١٠ - الصدقة عنهما؛ لحديث سعد بن عبادة رضي الله عنه، أن أمه توفيت، فقال: يا رسول الله! إن أُمي تُوفِّيتْ وأنا غائب عنها، أينفعها شيء إن تصدقت به عنها؟ قال: ((نعم)) قال: فإني أشهِدُك أن حائطي المخراف (١) صدقةٌ عليها)) (٢). فبر الوالدين يكون في حياتهما وبعد موتهما، فمن فاته الإحسان إلى والديه في حياتهما فقد جعل الله له ذلك بعد موتهما، سواء كان ذلك بالصدقة عليهما، أو الاستغفار، والدعاء، وقضاء الديون، والنذور، والكفارات، أو إنفاذ عهدهما من بعدهما، أو صلة الرحم التي لا


(١) الحائط الجدار؛ لأنه يحوط ما فيه، والمخراف: هو الحائط من النخل أو البستان المثمر، والمخراف: المثمرة، سماها مخرافاً؛ لما يخترف منها. انظر: النهاية في غريب الحديث لابن الأثير (٢/ ٢٤).
(٢) متفق عليه: البخاري، كتاب الوصايا، باب إذا قال: أرضي أو بستاني صدقة عن أمي فهو جائز، وإن لم يُبيِّن لمن ذلك، برقم ٢٧٥٦.

<<  <   >  >>