للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والولد يشمل الذكر والأنثى.

وعن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((ما تعدُّون الرّقوب (١) فيكم))؟ قال: قلنا: الذي لا يُولد له. قال: ((ليس ذاك بالرّقوب، ولكنه الرجل الذي لم يقدِّم من ولده شيئًا)) (٢).

١٦ - من مات له ثلاثة من الولد كانوا له حجابًا من النار؛ ودخل الجنة؛ لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((من مات له ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث كان له حجابًا من النار أو دخل الجنة)) (٣). وفي صحيح مسلم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لامرأة مات لها ثلاثة من الولد: ((لقد احتظرت بحظار شديد (٤) من النار)) (٥)؛ ولحديث عتبة بن عبدٍ - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: ((ما من مسلم يموت له ثلاثة من الولد، لم يبلغوا الحنث إلا تلقَّوْه من أبواب الجنة الثمانية من أيها شاء دخل)) (٦).

١٧ - من قدّم اثنين من أولاده دخل الجنة؛ لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أن


(١) أصل الرقوب في كلام العرب الذي لا يعيش له ولد.
(٢) مسلم، كتاب البر والصلة، باب فضل من يملك نفسه عند الغضب، برقم ٢٦٠٨.
(٣) البخاري، كتاب الجنائز، باب ما قيل في أولاد المسلمين، قبل الحديث رقم ١٣٨١، تكلم الحافظ ابن حجر في فتح الباري، ٣/ ٢٤٥ عن وصله، وقال: ((قوله: كان له)) كذا للأكثر: أي كان قولهم له حجاباً، وللكشميهني: ((كانوا)) أي الأولاد.
(٤) احتظرت: أي امتنعت بمانع وثيق، والحظار ما يجعل حول البستان وغيره من قضبان وغيرها كالحائط، شرح النووي على صحيح مسلم، ١٦/ ٤٢٠ - ٤٢١.

(٥) مسلم، كتاب البر والصلة، باب فضل من يموت له ولد فيحتسبه، برقم ٢٦٣٦.
(٦) ابن ماجه، كتاب الجنائز، باب في ثواب من أصيب بولده برقم ١٦٠٣، وحسنه الألباني في صحيح ابن ماجه، ٢/ ٤٦.

<<  <   >  >>