للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ج٣٠: إن المائعات لا تنجس إلا إذا حصل تغيّر باللون، أو الطعم، أو الريح.

س٣١: ما ضابط الماء الذي يشقّ نزحه عند الحنابلة؟

ج٣١: الضابط هو: ما يشقّ على الرجل المعتدل القوة نزحه.

س٣٢: ما حكم الماء الذي يشقّ نزحه إذا خالطه البول، أو العذرة المائعة مع الدليل؟

ج٣٢: لا ينجس ما لم يتغير، بغير خلاف نعلمه (الإجماع).

س٣٣: ما حكم استعمال فضل طهور المرأة في إزالة النجاسة مع الدليل؟

ج٣٣: هو يزيل النجاسة مطلقاً، لمفهوم الخبر، وعدم عقل معناه، فلم يقس عليه، وما تقدم هو قوله: ولا يرفع حدث رجل إلخ.

س٣٤: ما الحكم إذا لم يجد إلا ما خلت به المرأة على المذهب، ثم اذكر القول الراجح؟

ج٣٤: على المذهب: يستعمله، ثم يتيمم وجوباً.

والراجح: أنه يتوضأ به بدون تيمم.

س٣٥: ما حكم الماء الطاهر على المذهب، ثم رجّح؟

<<  <   >  >>