للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بالمحارب (١).

والأصل في عقوبتهم قوله تعالى: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ* إِلاَّ الَّذِينَ تَابُواْ مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُواْ عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ} (٢).

وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه قال في قُطّاع الطّريق: >إذا قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصُلبُوا، وإذا قَتَلُوا ولم يأخذوا المال قُتِلُوا ولم يُصلَبوا، وإذا أخذوا المال ولم يَقْتلُوا قُطّعت أيديهم وأرجلهم من خلاف، وإذا أخافُوا السَّبيل ولم يأخذوا مالاً نُفُوا من الأرض< (٣)، وهذا قول كثير من أهل العلم كالشَّافعي وأحمد، أما من كان من المحاربين قد قتل فإنه يقتل حدّاً لا يجوز العفو عنه بحال بإجماع العلماء، ولا يكون أمره إلى ورثة المقتول بخلاف ما لو قتل رجل رجلاً لعداوة بينهما.

أما غير القاتل فمنهم من قال: للإمام أن يجتهد فيهم، فيقتل من


(١) انظر: فتاوى ابن تيمية، ٢٨/ ٣٠٩، والمغني لابن قدامة، ١٢/ ٤٧٤.
(٢) سورة المائدة، الآيتان: ٣٣ - ٣٤.
(٣) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب السرقة، باب قطاع الطريق، ٨/ ٢٨٣، وانظر المغني، ١٢/ ٤٧٥، وفتاوى ابن تيمية، ٢٨/ ٣١٠.

<<  <   >  >>