للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ماؤه، الحل ميتته)) (١)، وهو قول أهل العلم قاطبة، حكاه غير واحد.

الثاني: ما ذكره ابن عمر في ماء البحر: التيمم أعجب إليَّ منه، واستدل بحديث: ((إن تحت البحر ناراً)) (٢)، وهو ضعيف، والأول أرجح.

س٥: لماذا عبّر الفقهاء بقولهم: (زوال الخبث) بدلاً من إزالة الخبث؟

ج٥: لأنه قد يزول بنفسه، والإزالة يفهم منها تدخل الآدمي، وليس ذلك شرطاً.

س٦: بيِّن الفرق بين إزالة النجاسة ورفع الحدث؟

ج٦: إزالة النجاسة لا تشترط فيها النية، بينما رفع الحدث يشترط فيها النية.

س٧: اذكر مذهب الحنابلة في تقسيم المياه إجمالاً ثم اذكر الراجح؟

ج٧: مذهبهم: ١ - طهور. ٢ - طاهر. ٣ - نجس.

والراجح: ١ - طهور. ٢ - نجس.

س٨: ما هو الطهور عند الحنابلة؟


(١) تقدم تخريجه.
(٢) سنن أبي داود، برقم ٢٤٩١، والسنن الكبرى للبيهقي، ٤/ ٣٣٤، وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود، برقم ٥٣٦.

<<  <   >  >>