للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ج٣٥: حكمه على المذهب: لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث، على المذهب، والراجح أنه يرفع الحدث، ويزيل الخبث مادام يطلق عليه ماء.

س٣٦: بَيّن المذهب في الماء المستعمل الذي رفع بقليله حدث مع ذكر الدليل، ثم اذكر القول الراجح بدليله؟

ج٣٦: حكمه طاهر على المذهب؛ لحديث أبي هريرة: ((لا يغتسلنّ أحدكم في الماء الدائم وهو جنب)) (١).

وعنه: مطهر، وهو القول الراجح، والدليل: (إن الماء لا يجنب) (٢)؛ ولأنه ماء طاهر لاقى أعضاء طاهرة، فلم يسلبه الطهورية، أشبه لو تبرّد به.

س٣٧: ما حكم الوضوء بماء مستعمل لطهارة مستحبة مع التعليل للمذهب؟

ج٣٧: طهور؛ لأنه لم يرفع به الحدث، لكن يكره للخلاف في سلبه الطهورية.

س٣٨: ما حكم الغسل في الماء الراكد؟


(١) أخرجه مسلم عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، برقم ٢٨٣.
(٢) [أخرجه أصحاب السنن عن ابن عباس رضي الله عنهما: أبو داود، برقم ٦٨، والترمذي، برقم ٦٥، والنسائي، برقم ٣٢٥، وابن ماجه، برقم ٣٧٠، وصححه الألباني في صحيح أبي داود، برقم ٦١.

<<  <   >  >>