للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بِغَيْرِ عِلْمٍ} (١)، فقد أعطى النبي - صلى الله عليه وسلم - من يسب أبا الغير وأمه صورة من يسب والديه؛ لأنه تسبب في سبهما.

٧ - أن يجيب الداعية على السؤال الخاص بما يتناوله وغيره حتى يكون ما أجاب به قاعدة عامة للسائل وغيره، قال عمرو بن العاص: لما جعل اللَّه الإسلام في قلبي أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقلت: ابسط يمينك فلأبايعك، فبسط يمينه، قال: فقبضت يدي، قال: ((مالك يا عمرو؟)) قال: قلت: أردت أن أشترط، قال: ((تشترط بماذا؟)) قلت: أن يُغفر لي، قال: ((أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله .. )) (٢).

فأجاب - صلى الله عليه وسلم - بما يفيد عدم المؤاخذة عن كل من اعتنق الإسلام، وعن كل من هاجر، وعن كل من حج حجًّا مبروراً، وقد كان يكفيه في الجواب أن يقول: غُفِرَ لك، أو نحوها (٣).

وقال - صلى الله عليه وسلم - لمن سأله عن ماء البحر: ((هو الطهور ماؤه، الحل ميتته)) (٤).


(١) سورة الأنعام، الآية: ١٠٨.
(٢) مسلم، كتاب الإيمان، باب كون الإسلام يهدم ما قبله وكذا الهجرة والحج، ١/ ١١٢، (رقم ١٢١).
(٣) انظر: شرح النووي على مسلم، ٢/ ١٣٨، وانظر: هداية المرشدين، ص٣٢.
(٤) أبو داود، في الطهارة، باب الوضوء بماء البحر، ١/ ٢١، (رقم ٨٣)، والترمذي في الطهارة، باب ما جاء في ماء البحر أنه طهور، ١/ ١٠١، (رقم ٦٩)، والنسائي في الطهارة، باب ماء البحر، ١/ ٥٠، (رقم ١٧٦)، وابن ماجه في الطهارة، باب الوضوء بماء البحر، ١/ ١٣٦، (رقم ٣٨٦)، وانظر: صحيح النسائي، ١/ ١٤.

<<  <   >  >>