للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٣٣ [١] العقوبات الشرعية، إذا لم تَرُع العاصي العقوبات السابقة ولم يجد لها تأثيراً في قلبه، فلينظر إلى العقوبات الشرعية التي شرعها الله - عز وجل -

ورسوله - صلى الله عليه وسلم - على الجرائم، وهي: الحدود، والكفّارات، والتعزيرات.

أما الحدود فهي: قتل المرتدّ، وحدّ الزنا، وحدّ السرقة، وحدّ القذف، وحدّ شرب الخمر، وهذه تحفظ الضرورات الخمس: ((حفظ الدين، والنفس، والنسل، والعقل، والمال))، وما شرع الله - عز وجل - هذه الحدود والقصاص إلا لحفظ هذه الضرورات الخمس.

وأما الكفّارات: فمنها: كفّارة قتل الخطأ، وكفّارة الظهار، وكفّارة الجماع في نهار رمضان، وكفارة الوطء في الإحرام، وفي الحيض، والنفاس، وكفّارة اليمين.

وأما التعزيرات: فهي حسب ما يراه الحاكم المسلم، وأنه يردع ويزجر (١)، ولا يصل التعزير إلى الحد، إلا إذا كان الجرم عظيماً، فقد يصل التعزير إلى القتل، وذلك حسب القواعد الشرعية، لا على حسب هواه (٢).

٣٤ [٢] العقوبات القدريّة، وهي نوعان: نوع على القلوب والنفوس، ونوع على الأبدان والأموال، فالعقوبات القدرية على القلوب: آلام وجودية يضرب بها القلب، وقطع المواد التي بها حياته وصلاحه عنه، وإذا قطعت عنه حصل له أضدادها.


(١) انظر: الجواب الكافي، لابن القيم، ص٢٠١ - ٢٠٧، والمعاصي وآثارها على الفرد والمجتمع، لحامد بن محمد المصلح، ص١١٦ - ١١٨.
(٢) انظر: مجلة البحوث الإسلامية، الصادرة من رئاسة البحوث العلمية، قرار هيئة كبار العلماء رقم١٣٨، في حكم مهرب ومروج المخدرات، العدد الحادي والعشرون، ص٣٥٥.

<<  <   >  >>