للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وعنه رضي الله عنه، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " من كانت عنده مظلمة لأخيه، فليتحلله منها، فإِنه ليس ثمَّ دينار ولا درهم، من قبل أن يؤخذ لأخيه من حسناته، فإِن لم يكن له حسنات، أُخِذ من سيئات أخيه فطُرحت عليه " (١).

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: " أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع، قال: إِن المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا، وقذف هذا، وأكل مال هذا، وسفك دم هذا، وضرب هذا، فيُعطَى هذا من حسناته، وهذا من حسناته، فإِن فنيت حسناته قبل أن يُقضى ما عليه؛ أخِذَ من خطاياهم فطُرِحت عليه، ثم يُطرح في النار " (٢).

وقد اختلف العلماء في هذا الشرط الأخير، وهاك طرفاً من أقوالهم في ذلك:

قال النووي رحمه الله: " يجب على المغتاب التوبة بهذه الأمور الأربعة، لأن الغيبة حق آدمي، ولابد من استحلاله ممن اغتابه " (٣).

و (ذكر الشافعية وجهين في كونه هل يكفيه أن يقول: " قد اغتبتك، فاجعلني في حِلٍّ "، أو لا بد أن يبين له ما اغتاب به؟

الوجه الأول: يشترط بيانه، فإن أبرأه من غير بيانه لم يصح، كما لو أبرأه عن مال مجهول.


(١) رواه البخاري رقم (٦٥٣٤) (١١/ ٣٩٥ - فتح)، والترمذي رقم (٢٤٢١).
(٢) رواه مسلم رقم (٢٥٨١)، والترمذي رقم (٢٤٢٠).
(٣) " الأذكار " ص (٢٩٧).

<<  <   >  >>