للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٥ - حدثنا زيد بن الحباب عن عبد الملك بن الربيع بن سبرة عن أبيه عن جده أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يصلي في أعطان الإبل».

وذكر أن أبا حنيفة قال: لا بأس بذلك.

[٣ - مسألة سهام المجاهدين]

١ - حدثنا أبو نمير وأبو أسامة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قسم للفرس سهمين وللراجل سهماً.

٢ - حدثنا حفص عن غياث عن حجاج عن مكحول أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جعل للفارس ثلاثة أسهم: سهمين لفرسه وسهماً له.

٣ - حدثنا أبو خالد عن أسامة بن زيد عن مكحول قال: أسهم النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم خيبر للفرس سهمين وللراجل سهماً.

٤ - حدثنا ابن فضيل عن حجاج عن أبي صالح عن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جعل للفارس ثلاثة أسهم: سهماً له وسهمين لفرسه.

٥ - حدثنا أبو خالد عن يحيى بن سعيد عن صالح بن كيسان أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أسهم يوم خيبر لمائتي لكل فارس سهمين.

وذكر أن أبا حنيفة قال: سهم للفرس وسهم لصاحبه.

[٤ - مسألة السفر بالقرآن إلى أرض العدو]

١ - حدثنا ابن نمير وأبو أسامة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو.

وذكر أن أبا حنيفة قال: لا بأس بذلك.

[٥ - مسألة العدل بين الأولاد]

١ - حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن وعن محمد بن النعمان عن أبيه أن أباه نحله غلاماً، وأنه أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - ليشهده فقال: «أكل ولدك نحلته مثل هذا؟» قال: لا، قال: «فاردده».

<<  <   >  >>