للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[١٩ - مسألة رد الوقف]

١ - حدثنا ابن علية عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر قال: أصاب عمر أرضاً بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فسأله عنها فقالت: أصبت أرضاً بخيبر لم أصب مالاً قط عندي أنفس منه، فما تأمرنا؟ فقال: «إن شئت حبست أصلها، وتصدقت بها»، قال: فتصدق بها عمر غير أنه لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث، فتصدق بها في الفقراء والقربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقاً غير متمول فيه.

٢ - حدثنا ابن عيينة عن ابن طاوس عن أبيه ألم تر أن حجراً المدري أخبرني أن في صدقة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «يأكل منها أهلها بالمعروف غير المنكر».

وذكر أن أبا حنيفة قال: يجوز للورثة أن يردوا ذلك.

[٢٠ - مسألة النذر في الإسلام]

١ - حدثنا حفص عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن عمر قال: نذرت نذراً في الجاهلية فسألت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعدما أسلمت، فأمرني أن أوفي بنذري.

٢ - حدثنا حفص عن ليث عن طاوس في رجل نذر في الجاهلية ثم أسلم، قال: يفي بنذره.

وذكر أن أبا حنيفة قال: سقط اليمين إذا أسلم.

[٢١ - مسألة النكاح بغير ولي]

١ - حدثنا معاذ بن معاذ قال أخبرنا ابن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أيما امرأة لم ينكحها الولي أو الولاة فنكاحها باطل- قالها ثلاثاً - فإن

<<  <   >  >>