للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أصابها فلها مهرها بما أصاب منها، فإن تشاجروا فإن السلطان ولي من لا ولي له».

٢ - حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن أبي بردة قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «لا نكاح إلا بولي».

٣ - حدثنا يزيد بن هارون عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «لا نكاح إلا بولي».

وذكر أن أبا حنيفة كان يقول: جائز إذا كان كفوءً.

[٢٢ - قضاء النذر عن المتوفي]

١ - حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس أن سعد بن عبادة استفتي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في نذر كان على أمه، وتوفيت قبل أن تقضيه، فقال: «اقضه عنها».

٢ - حدثنا ابن نمير عن عبد الله بن عطاء عن ابن بريدة عن أبيه قال: كنت جالساً عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذ جاءته امرأة فقالت: إنه كان على أمي صوم شهرين أفأصوم عنها؟ قال: «صومي عنها»، قال: «على أمك دين قضيته أكان يجزيء عنها؟» قالت: بلى، قال: «فصومي عنها».

٣ - حدثنا عبد الرحيم عن محمد بن كريب عن كريب عن ابن عباس عن سنان بن عبد الله الجهمي أنه حدثته عمته أنها أتت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالت: يا رسول الله إن أمي توفيت وعليها مشي إلى الكعبة نذراً، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «أتستطعين تمشين عنها؟» قالت: نعم، قال: «فامشي عن أمك»، قالت: أو يجزيء ذلك عنها، قال: «نعم»، قال: «أرأيت لو كان عليها دين قضيته هل كان يقبل منك؟» قالت: نعم، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «فدين الله أحق».

وذكر أن أبا حنيفة قال: لا يجزيء ذلك.

<<  <   >  >>