للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٢٣ - مسألة الحكم في زنا البكرٍ

١ - حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عبيد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد وشبل أنهم كانوا عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقام رجل فقال: أنشدك الله ألا قضيت بيننا بكتاب الله فقال خصمه وكان أفقه منه: اقض بيننا بكتاب الله وأذن لي حتى أقول، قال: «قل»، قال: إن ابني كان عسيفاً على هذا وأنه زنى بإمرأته فافتديت منه بمائة شاة وخادم، فسألت رجالاً من أهل العلم فأخبرت أن على ابني جلد مائة وتغريب عام، وأن على امرأة هذا الرجم، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله: المائة شاة والخادم رد عليك، وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام، واغد يا أنيس على امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها».

٢ - حدثنا شبابة بن سوار عن شعبة عن قتادة عن الحسن عن حطان بن عبد الله عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: «خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلاً: البكر بالبكر والثيب بالثيب البكر يجلد وينفى والثيب يجلد ويرجم».

وذكر أن أبا حنيفة قال: لا ينفى.

[٢٤ - مسألة بول الرضيع]

١ - حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عبيد الله عن أم قيس ابنة محصن قالت: دخلت بابن لي على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يأكل الطعام فبال عليه فدعا بماء فرشه.

٢ - حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن قابوس بن المخارق عن لبابة بنت الحارث قالت: بال الحسين بن علي على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقلت: أعطني ثوبك والبس غيره، فقال: «إنما ينضح من بول الذكر، ويغسل من بول الأنثى».

<<  <   >  >>