للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[٥٠ - مسألة سن الإجازة]

١ - حدثنا ابن إدريس عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: عرضت على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة فاستصغرني، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة فأجازني، قال نافع: فحدثت به عمر بن عبد العزيز، قال: فقال: هذا حد بين الصغير والكبير، قال: فكتب إلى عماله أن يفرضوا لابن خمس عشرة في المقاتلة ولابن أربع عشرة في الذرية.

وذكر أن أبا حنيفة قال: ليس على الجارية شيء حتى تبلغ ثمان عشرة أو سبع عشرة.

[٥١ - مسألة خرص التمر]

١ - حدثنا ابن علية عن عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري عن سعيد بن المسيب أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر عتاب بن أسيد أن يخرص العنب كما يخرص النخل فيؤدي زكاته زبيباً كما تؤدي زكاة النخل تمراً، فتلك سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في النخل والعنب.

٢ - حدثنا حفص عن الشيباني عن الشعبي أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعث عبد الله بن رواحة إلى أهل اليمن فخرص عليهم النخل.

٣ - حدثنا أبو داود عن شعبة بن (١) خبيب بن عبد الرحمن قال: سمعت عبد الرحمن قال ابن المسعودي (٢) يقول: جاء سهل بن أبي حثمة إليّ فجلسنا فحدث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: «إذا خرصتم فخذوا ودعوا».


(١) صوابه: عن.
(٢) هو ابن مسعود بن نيار.

<<  <   >  >>