للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أبي عمران يحدث عن حنش عن فضالة بن عبيد قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم خيبر بقلادة فيها خرز معلقة بذهب ابتاعها رجل بسبعة دنانير، أو بتسعة دنانير، فأتي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فذكر ذلك له فقال: «لا، حتى تميز ما بينهما»، قال: إنما أردت الحجارة، قال: «لا حتى تميز ما بينهما»، قال: فرده حتى ميّز.

٢ - حدثنا وكيع عن محمد بن عبد الله عن أبي قلابة عن أنس قال: أتانا كتاب عمر ونحن بأرض فارس إلا تبيعوا السيوف فيها حلقة فضة بدرهم.

٣ - حدثنا وكيع عن زكريا عن الشعبي قال: سئل شريح عن طوق من ذهب فيه فصوص، قال: تنزع الفصوص ثم يباع الذهب وزناً بوزن.

٤ - حدثنا ابن علية عن يوب عن محمد كان يكره شراء السيف المحلى إلا بعرض.

٥ - حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري أنه كان يكره شراء السيف المحلى بفضة، ويقول: اشتره بذهب يداً بيد.

وذكر أن أبا حنيفة قال: لا بأس أن يشتريه بالدراهم.

[١٠٦ - في تأخير سنة صلاة الظهر]

١ - حدثنا شريك عن هلال الوزن عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا فاتته أربع قبل الظهر صلاها بعدها.

٢ - حدثنا جرير عن منصور عن أبي جعفر عن إبراهيم قال: إذا فاتته أربع قبل الظهر صلاها بعدُ.

٣ - حدثنا وكيع عن مسعر عن رجل من بني أود عن عمرو بن ميمون قال: من فاتته أربع قبل الظهر فليصلها بعد الركعتين.

وذكروا أن أبا حنيفة قال: لا يصليها ولا يقضيها.

<<  <   >  >>