للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

على نحو مما أسمع منكم، فمن قضيت له من حق أخيه شيئاً فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من النار يأتي بها إسطاماً في عنقه يوم القيامة»، قال: فبكى الرجلان وقال كل واحد منهما: حقي لأخي يا رسول الله! فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «أما إذ فعلتما فاذهبا فاقسما وتوخيا الحق ثم ليحلل كل واحد منكما صاحبه».

٣ - حدثنا محمد بن بشر العبدي حدثنا محمد بن عمرو حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «إنما أنا بشر، ولعل بعضكم أن يكون ألحق بحجته من بعض، فمن قضيت له من حق أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار».

وذكر أن أبا حنيفة قال: لو أن شاهدي زور شهدا عند القاضي على رجل بطلاق امرأته ففرق القاضي بينهما بشهادتهما أنه لا بأس أن يتزوجها أحدهما.

[١١٤ - مسألة في قتل المرتدة]

١ - حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «من بدل دينه فاقتلوه».

٢ - حدثنا حفص بن غياث وأبو معاوية ووكيع عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «لا يحل دم أمريءٍ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة».

٣ - حدثنا عبد الله بن إدريس عن هشام عن الحسن قال في المرتدة: تستتاب، فإن تابت وإلا قتلت.

٤ - حدثنا حفص عن عبيدة عن إبراهيم قال: تقتل.

<<  <   >  >>