للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عابه، ولم يَسُبَّه" (١).

[ب- اللعن]

٣ - اللعن: هو الطردُ من رحمة الله تعالى (٢)، لكنه يُطلَقُ ويرادُ به السبُّ.

• روى البخاري: "إن مِن أكبرِ الكبائرِ أن يَلعَنَ الرجلُ والدَيه قيل: يا رسولَ الله، وكيف يَلعنُ الرجلُ والدَيه؟ قال: "يَسُبُّ الرجلُ أبا الرجلِ، فيَسُبُّ أباه، ويَسُبُّ أُمَّه، فيَسُبُّ أُمَّه" (٣).

• وروى مسلم في "الصحيح": "مِن الكبائرِ شَتمُ الرجلِ والديه".

قالوا: يا رسولَ الله، وهل يَشتمُ الرجلُ والديه؟ قال: "نعم، يَسُبُّ أبا الرجل فَيسُبُّ أباه، ويَسُبُّ أُمَّه فيَسُبُّ أُمَّه" (٤).

فَسَّر رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - اللعنَ بالشتم.

• وقال ابنُ عبد السلام: "اللعنُ أبلغُ في القُبحِ من السبِّ المطلَق" (٥).

[جـ- القذف]

٤ - يُطلَقُ "السبُّ" ويُرادُ به القَذفُ، وهو الرَّميُ بالزِّنى في مَعرِضِ


(١) "الزرقاني على المواهب اللَّدنيَّة" (٥/ ٣١٥).
(٢) "قواعد الأحكام في مصالح الأنام" لعز الدين بن عبد السلام (١/ ٢٠). و"الفتاوى البزازية" (٤/ ٢٩١).
(٣) أخرجه البخاري (الفتح ١٠/ ٤٠٣ - ط السلفية) من حديث عبد الله بن عمرو.
(٤) أخرجه مسلم (١/ ٩٢ - ط الحلبي) من حديث عبد الله بن عمرو.
(٥) "قواعد الأحكام" (١/ ٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>