للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والمالكيةِ والشافعية، وهو قولٌ للحنابلة (١).

ويقابلُه عندهم: أن التعريضَ ليس كالتصريح.

وقد ذَكر عياضٌ -رحمه الله تعالى- إجماعَ العلماءِ وأئمةِ الفتوى مِن لَدُنِ الصحابةِ ومَن بَعدَهم على أن التلويحَ كالتصريح (٢).

* سَبُّ السكرانِ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم -:

اختَلف الفقهاءُ في حُكم السكرانِ إذا سَبَّ في سُكرهِ نبيًّا من الأنبياء، هل يكونُ مرتدًّا بذلك وهل يُقتل؟!.

ذهب الحنفيةُ، وهو قولٌ للشافعية: إلى أن رِدَّةَ السكرانِ لا تُعتبر، وحُجَّتُهم في ذلك: أن الردةَ تُبنى على الاعتقادِ، والسكرانُ غيرُ مُعتقِدٍ لما يقول (٣).

وذَهب أحمدُ -في أظهرِ الروايتين عنه-، والشافعيةُ في المذهب إلى وُقوع رِدَّةِ السكران، وحُجَّتُهم: أن الصحابةَ أقاموا حدَّ القذفِ على السكران، وأنه يَقعُ طلاقُه، فتَقعُ رِدَّتُه، وأنه مُكلَّف، وأن عقلَه لا يَزولُ كُلِّيًّا، فهو أشبهُ بالناعسِ منه بالنائم أو المجنون (٤).


(١) "الزرقاني على المواهب" (٥/ ٣١٥)، "منح الجليل" (٤/ ٤٧٦، ٤٧٨)، "شرح روض الطالب" (٤/ ١٢٢)، "شرح منتهى الإرادات" (٣/ ٣٨٦، ٣٩٠)، "الإنصاف" (١٠/ ٣٣٣)، "معين الحكام" (ص ١٩٢)، "إعانة الطالبين" (٤/ ١٣٩)، "الدسوقي" (٤/ ٣٠٩).
(٢) "تبصرة ابن فرحون" (٢/ ٢٨٦).
(٣) "المبسوط" (١٠/ ١٢٣)، و"تحفة الفقهاء" (٤/ ٥٣٢)، و"البدائع" (٧/ ١٣٤)، و"ابن عابدين" (٤/ ٢٢٤)، والمهذب" (٢/ ٢٢٢)، و "القليوبي" (٤/ ١٧٦).
(٤) " الإنصاف" (١٠/ ٣٣١)، و "المغني" (٨/ ٥٦٣)، و"الأم" (٦/ ١٤٨)، و"الشامل" =

<<  <  ج: ص:  >  >>