للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقالوا: التخيير في غير سابِّ الرسول - صلى الله عليه وسلم - .. وأمَّا سابُّه فيتعيَّنُ قَتلُه، وإنْ كان غيره كالأسير، وعلى هذا فإما أن لا يُحكى في تعيُّنِ قتلِه خلاف؛ لكونِ الذين أَطلقوا التخيير في موضعٍ قد قالوا في موضعٍ آخَرَ بأن السابَّ يتعيَّنُ قَتلُه، وصَرَّح رأسُ أصحابِ هذه الطريقةِ بأنه مستثًنى من ذلك الإِطلاق، أو يحكى فيه وجهٌ ضعيف؛ لأن الذين قالوا به في موضعٍ نصُّوا على خلافه في موضعٍ آخر.

واختَلف أصحابُ الشافعيِّ أيضاً فيه؛ فمنهم مَن قال: يجبُ قتلُ السابِّ حتمًا، وإنْ خُيِّر في غيره.

ومنهم مَن قال: هو كغيره من الناقِضين للعهد، وفيه قولان:

أضعفُهما: أنه يَلحقُ بمأمنِه.

والصحيح منهما: جوازُ قتله.

قالوا: ويكون كالأسير يجبُ على الإمام أن يَفعلَ فيه الأصلحَ للأمة من القتل والاسترقاقِ والمَنِّ والفداء.

وكلامُ الشافعيِّ في موضعٍ يقتضي أن حُكمَ الناقضِ للعهد حُكمُ الحربي؛ فلهذا قيل: إنه كالأسير، وفي موضع آخَرَ أَمَر بقَتلِه عَينًا من غير تخيير" (١).

* الأدلَّةُ على أنَّه يتعيَّنُ قتلُ الذمِّي، ولا يجوزُ استرقاقُه:

° قال ابنُ تيمية - رحمه الله -: "والدليلُ على أنه يَتعيَّنُ قَتلُه، ولا يجوزُ استرقاقُه، ولا المَنُّ عليه، ولا المفاداةُ به، من طريقين:


(١) "الصارم المسلول" (٢/ ٤٦٧ - ٤٧٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>