للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال الخطابي: "أسنده عبد الله بن أبي بكر (١)، والزيادة من الثقة مقبولة" (٢).

ب- وعلى التسليم لهم بضعف الحديث: فإنه قد روي موقوفا عن ثلاثة من الصحابة بأسانيد صحيحة، والصحابة الذين يروى موقوفا عليهم هم: ابن عمر، وحفصة بنت عمر بن الخطاب، وعائشة بنت أبي بكر رضي الله عنهم جميعا (٣).

وهؤلاء لا يعرف لهم مخالف من الصحابة أصلا، والأحناف يستعظمون مخالفة الصحابي الذي لم يعرف له مخالف.

فإن قالوا: حديث عاشوراء يدل على جواز الصوم بنية من النهار، وهو أصح من هذا الحديث كما قاله ابن الهمام (٤)، فالجواب أن حديث عاشوراء لا يدل على مدعاهم كما سبق بيانه.

٢ - أنَّه من الآحاد، فلا يصلح ناسخا للكتاب (٥).

وكون الزيادة على النص القرآني تعتبر نسخا لا يسلم لهم، كما بحثناه من قبل.

٣ - أنهم حملوه على صوم القضاء والنذر:

وهذا تأويل بعيد كما يقول الآمدي: وإنما كان هذا التأويل بعيدا، لأن الصوم في الحديث نكرة، وقد دخل عليه حرف النفي، فكان ظاهره العموم في كل صوم، ثم المتبادر إلى الفهم من لفظ الصوم إنمَّا هو الصوم الأصلي المتخاطب في اللغات: وهو الفرض والتطوع، دون ما وجوبه بعارض، ووقوعه نادر، وهو القضاء والنذر.


(١) هو عبد الله بن أبي بكر الصديق صحابي من العقلاء. الشجعان السابقين إلى الإسلام، كان له دور هام في هجرة الرسول -صلى الله عليه وسلم -، توفي سنة (١١ هـ).
راجع: (الأعلام ٤/ ٢٣٤).
(٢) تلخيص الحبير (٢/ ١٨٨).
(٣) راجع سنن النسائي، والمحلي (٦/ ١٦١)، وتلخيص الحبير (٢/ ١٨٨).
(٤) فيض القدير (٢/ ٤٧).
(٥) بدائع الصنائع (٢/ ٨٦).

<<  <   >  >>