للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقد نصَّ الشافعي -رحمه الله- على أنَّ من أصبح لا يرى أن يومه من رمضان، ولم يطعم، ثم استبان ذلك له، فعليه صيامه وإعادته (١).

وابن حزم يصحح صوم الناسي، والنائم، والجاهل، بنيّة من النهار، بل يرى أن هؤلاء إن أكلوا وشربوا وحصل منهم الجماع، ثم ظهر لهم أن يومهم من رمضان وجب عليهم الإِمساك، وأجزأ عنهم، وقد احتجَّ على ما ذهب إليه بأنَّ الرسول -صلى الله عليه وسلم- أمر من أكل في نهار عاشوراء بالكفّ والِإمساك، ولم يثبت أنه أمرهم بالقضاء (٢).

وابن حجر لم يرتض ذلك الاحتجاج: "لأن الأمر بالإمساك لا يستلزم الإجزاء، فيحتمل أن يكون أمرا بالإمساك لحرمة الوقت، كما يؤمر من قدم من سفر في رمضان نهارا، وكما يؤمر من أفطر يوم الشك ثم رأى الهلال، وكل ذلك لا ينافي أمرهم بالقضاء.

وقد بين ابن حجر أنَّ الرسول -صلى الله عليه وسلم- أمر بالقضاء صريحا في حديث أخرجه أبو داود والنسائي، وفيه "أنَّ أسلم أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "صمتم يومكم هذا"؟ قالوا: لا، قال: "فأتموا بقية يومكم واقضوه".

ثم بيّن أنّه على تقدير عدم ثبوت هذا الحديث في الأمر بالقضاء فلا يتعين ترك القضاء، لأنَّ من لم يدرك اليوم بكماله لا يلزمه القضاء، كمن بلغ أو أسلم أثناء النَّهار" (٣).

[الليل كله وقت للنية]

لا تصح النية في بداية الليل، فلو نوى قبل دخول الليل بلحظة لم يصح (٤)،


(١) مختصر المزني (٢/ ٦).
(٢) المحلى (٦/ ١٦٤).
(٣) فتح الباري (٤/ ١٤٢).
(٤) المجموع (٦/ ٣٣٢).

<<  <   >  >>