للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

رفض النية (١)

الرفض في اللغة الترك (٢)، ومعناه هنا: "تقدير ما وجد من العبادة والنية كالمعدوم".

ورفض العبادة إمَّا أن يكون بعد الانتهاء منها، أو في أثنائها، وسنحاول أن نبين الحكم في كل واحد من الحالين.

[رفض النية بعد تمام العبادة]

رفض النية بعد تمام العادة لا أثر له في إبطال العبادة، ويعلل هذا ابن رشد (٣) بقوله: "لأن الرفض يرجع إلى التقدير، لأنَّ الواقع يستحيل رفضه، والتقدير لا يصار إليه إلاّ بدليل، والأصل عدمه، ولأنه بأصل الفراغ من الفعل سقط التكليف".

ويذكر فقهاء المالكية عن الإِمام مالك أنه يقول: إن رفض النية في الطهارة بعد تمام الطهارة مبطل لها، وقد قال بعض المالكية بذلك، وإن كان الذي عليه مدار الفتوى عندهم أن رفض نية الطهارة لا أثر له في إبطال العبادة، كما أنَّه لا أثر له في إبطال الصلاة والصوم وغيرها من العبادات.

ومن نسب القول إلى مالك بأن رفض النيّة له أثر في بطلان الطهارة بعد تمامها لم يأخذه من نصّ كلامه، وإنما قاسوه على قوله: "من تصنع لنوم فعليه الوضوء، وإن لم ينم"، قالوا: هذه عبادة يبطلها الحدث فصح رفضها.

والقول بهذا قول عند الشافعية، والمذهب الصحيح المشهور أنها لا تبطل.


(١) راجع في هذه المسألة: الحطاب على خليل (١/ ٢٤١)، الذخيرة (١/ ٢٤٤)، المجموع (١/ ٣٨٨). نهاية الأحكام (ص ٤٧)، الموافقات (١/ ١٤٦).
(٢) المصباح المنير (ص ٢٣٢).
(٣) هو أحمد بن محمد بن رشد، ولد بقرطبة وتوفي بها (٤٥٠ - ٥٢٠ هـ)، من أئمة المالكية، وهو جد ابن رشد الفيلسوف، من تأليفه: (المقدمات الممهدات)، و (مختصر شرح معاني الآثار).
راجع: العبر فى أخبار من غبر (٤/ ٤٧)، (الأعلام ٦/ ٢١٠).

<<  <   >  >>