للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أحدهما: ما لا يذكر إلاّ قرآنا، كقوله: {كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوح الْمُرْسَلِينَ} (١) فهذا يحرم على الجنب قراءته.

الضرب الثاني: ما يغلب عليه كونه ذكرا ليس بقرآن كقوله: بسم الله، والحمد لله، ولا إله إلاَّ الله، فهذا لا يحرم على الجنب قراءته إلاّ أن ينوي به القراءة لغلبة الذكر عليه.

ثالثا: ما اختلف في اتحاده كالوضوء والغسل، فمن رآهما متحدين منع من تفريق النية على أجزائهما، ومن رآهما متعددين جوز تفريق النية على أبعاضهما (٢).


(١) سورة الشعراء / ١٠٥.
(٢) قواعد الأحكام (١/ ٢١٩)، وراجع في المسألة: المجموع (١/ ٣٧٩ - ٣٨٠)، الإنصاف (١/ ١٥١).

<<  <   >  >>