للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

النيّة في التيمم

مذهب الشافعي -رحمه الله- في التيمم كمذهبه في الوضوء، أن النية واجبة فيه، فهو يقول بصريح العبارة: "لا يجوز التيمم بغير نية" (١).

وهذا مذهب عامة أهل العلم: ربيعة، ومالك، والليث، وأبي عبيد، وأبي ثور، وابن المنذر (٢)، بل نجد بعض الذين قالوا بعدم وجوب النية في الوضوء والغسل، وافقوا الجمهور هنا، فأوجبوا النيّة في التيمم كأبي حنيفة وصاحبيه: أبي يوسف ومحمد (٣).

ولقد وهم ابن هبيرة عندما قال: "اجمعوا على أنّ النية شرط في صحة التيمم" (٤).

وقال مثل قوله السمرقنديّ من الأحناف: "والنيّة فرض التيمم بالإجماع" (٥)، ولعل سبب وهمهما كثرة القائلين بإيجاب النية هنا، وممن خالف فلم يوجب النيّة في التيمم: زفر من الأحناف (٦)، والأوزاعي (٧).

ومذهب زفر هنا منسجم مع مذهبه في الوضوء، فلم يتناقض كما تناقض الذين أوجبوا النية في التيمم دون الوضوء، كالإمام أبي حنيفة وصاحبه، وقد بين شارح


(١) مختصر المزني (١/ ٤).
(٢) المغني لابن قدامة (١/ ٢٥١).
(٣) بدائع الصنائع (١/ ٥٢).
(٤) الإفصاح (١/ ٦٦).
(٥) تحفة الفقهاء (١/ ١٣).
(٦) بدائع الصنائع (١/ ٥٢).
(٧) فتح الباري (١/ ١٤)، العيني على البخاري (١/ ٣٤).

<<  <   >  >>