للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَالَ الإِفْضَاءُ الْجِمَاعُ

وَقَالَ إِسْمَاعِيلُ الْقَاضِي ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ الْمُلامَسَةُ وَالْمُبَاشَرَةُ وَالإِفْضَاءُ وَالرَّفَثُ كُلُّهُ النِّكَاحُ وَلَكِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ كَنَّى

ثَنَا مُسَدَّدٌ ثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ ثَنَا عَاصِمٌ الأَحْوَلُ عَنْ بَكْرِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ حَيِيٌّ كَرِيمٌ يُكَنِّي عَمَّا شَاءَ وَإِنَّ الْمُبَاشَرَةَ وَالرَّفَثَ وَالتَّغَشِّيَ وَالإِفْضَاءَ وَاللِّمَاسَ عَنِيَ بِهِ الْجِمَاعَ قَالَ يَعْنِي فِي التَّغَشِّي قَوْلَهُ {فَلَمَّا تَغَشَّاهَا} ١٨٩ الْأَعْرَاف وَبِالإِفِضَاءِ قَوْلُهُ {وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ} ٢١ النِّسَاء

ثَنَا مُسَدَّدٌ ثَنَا يَحْيَى عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَوْ لامستم النِّسَاء قَالَ هُوَ الْجِمَاعُ

قَوْله فِيهِ

٤٦٠٩ - ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ مُخَارِقٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ سَمِعْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ شَهِدْتُ مِنَ الْمِقْدَادِ ح وَحَدَّثَنِي حَمْدَانُ بْنُ عِمْرَانَ ثَنَا أَبُو النَّضْرِ ثَنَا الأَشْجَعِيُّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مُخَارِقٍ عَنْ طَارِقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ الْمِقْدَادُ يَوْمَ بَدْرٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا لَا نَقُولُ لَكَ كَمَا قَالَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ لِمُوسَى {فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبك فَقَاتلا إِنَّا هَا هُنَا قَاعِدُونَ} ٢٤ الْمَائِدَة وَلَكِنِ امْضِ وَنَحْنُ مَعَكَ فَكَأَنَّهُ سُرِّيَ عَنْ رَسُولِ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم

رَوَاهُ وَكِيع عَن سُفْيَان عَن مُخَارق عَن طَارق أَن الْمِقْدَاد قَالَ ذَلِك للنَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم

<<  <  ج: ص:  >  >>