للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَالَ الْجَوْزَقِيُّ أَنا أَبُو حَامِدِ بْنُ الشَّرْقِيِّ غَيْرَ مَرَّةٍ ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ إِمْلاءً وَقِرَاءَةً ثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ ثَنَا شُعْبَةُ سَمِعْتُ قَتَادَةَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِيلَ لَهُ أَلا تَتَزَوَّجُ ابْنَةَ حَمْزَةَ قَالَ إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ رَوَاهُ مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ فِي صَحِيحه عَن مُحَمَّد بن يحيى الْقُطَعِيِّ عَنْ بِشْرِ بْنِ عُمَرَ بِهِ

قَوْله فِي

٢٤ بَاب مَا يحل من النِّسَاء وَمَا يحرم

وَقَالَ أنس {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ} ذَوَات الْأزْوَاج الْحَرَائِر حرَام {إِلا مَا ملكت أَيْمَانكُم} لَا يرى بَأْسا أَن ينْزع الرجل جَارِيَته من عَبده

وَقَالَ أَبُو بكر بن أبي شيبَة ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ

وَقَالَ إِسْمَاعِيل القَاضِي فِي أَحْكَام الْقُرْآن ثَنَا مُسَدّد ثَنَا يحيى عَن التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ فِي قَوْله {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا ملكت أَيْمَانكُم} قَالَ ذَوَاتُ الْبُعُولِ وَكَانَ يَقُولُ بَيْعُهَا طَلاقُهَا

وَقَالَ إِسْمَاعِيلُ الْقَاضِي ثَنَا مُسَدَّدٌ ثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ فِي قَوْله {وَالْمُحصنَات} ذَوَاتُ الأَزْوَاجِ الْحَرَائِرُ ثُمَّ قَالَ {إِلَّا مَا ملكت أَيْمَانكُم} فَإِذْ هُوَ لَا يَرَى بِمَا مَلَكَ الْيَمِينُ بَأْسًا أَنْ يَنْزِعَ الرَّجُلُ الْجَارِيَةَ مِنْ عَبْدِهِ فَيَطَأَهَا

<<  <  ج: ص:  >  >>