للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَقَالَ سعيد بن مَنْصُور فِي السُّنَنِ ثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ قُثَمَ مَوْلَى الْعَبَّاسِ قَالَ جَمَعَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ بَيْنَ لَيْلَى بِنْتِ مَسْعُودٍ النَّهْشَلِيَّةِ وَكَانَتِ امْرَأَةَ عَلِيٍّ وَبَيْنَ أُمِّ كُلْثُومٍ بِنْتِ عَلِيٍّ لِفَاطِمَةَ فَكَانَتَا امْرَأَتَيْهِ

وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ فِي السُّنَنِ الْكَبِيرِ أَنا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أبي عَمْرو ثَنَا أَبُو الْعَبَّاس مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُكْرَمٍ ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ ثَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي غَيْرُ وَاحِدٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ جَعْفَرٍ جَمَعَ بَيْنَ بِنْتِ عَلِيٍّ وَامْرَأَةِ عَلِيٍّ ثُمَّ مَاتَتْ بِنْتُ عَلِيٍّ فَتَزَوَّجَ بِنْتًا لِعَلِيٍّ أُخْرَى

وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي السُّنَنِ ثَنَا أَبُو بَكْرٍ الشَّافِعِيُّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شَاذَانَ ثَنَا مُعلى ابْن مَنْصُور ثَنَا أَبُو بكر بن عَيَّاشٍ ثَنَا مُغِيرَةُ حَدَّثَنِي قُثَمُ مَوْلَى الْعَبَّاسِ قَالَ تَزَوَّجَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ بِنْتَ عَلِيٍّ وَامْرَأَة عَليّ النهشلية / م ١٧٥ أ /

وَأما قَول ابْن سِيرِين وَالْحسن فَقَالَ سعيد بن مَنْصُور فِي السّنَن حَدثنَا هشيم ثَنَا مَنْصُور عَن الْحسن أَنه كَانَ يكره الْجمع بَين ابْنة الرجل وَامْرَأَته ثَنَا هشيم ثَنَا ابْن عون عَن ابْن سِيرِين أَنه كَانَ لَا يرى بذلك بَأْسا وَرَوَاهُ أَبُو عبيد فِي كتاب النِّكَاح لَهُ عَن ابْن علية عَن سَلمَة بن عَلْقَمَة قَالَ إِنِّي لجالس عِنْد الْحسن إِذْ سَأَلَهُ رجل عَن ذَلِك فكرهه فَقَالَ لَهُ بَعضهم يَا أَبَا سعيد هَل ترى بِهِ بَأْسا فَنظر سَاعَة ثمَّ قَالَ مَا أرى بِهِ بَأْسا

قَرَأنَا على خَدِيجَة بنت سُلْطَان عَن أبي نصر بن الشِّيرَازِيّ وَغَيره أَن مَحْمُود ابْن إِبْرَاهِيم كتب إِلَيْهِم أَنا مُحَمَّد بن أَحْمد المعذر أَنا عبد الْوَهَّاب بن مُحَمَّد بن

<<  <  ج: ص:  >  >>