للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيم بن أَحْمد بن عبد الْوَاحِد أَنا أَبُو الْعَبَّاس أَحْمد بن الْمُحب أَنا أَبُو طَالب بن أبي بكر السروري أَنا أَحْمد بن ترمش أَنا مُحَمَّد بن عبد الْبَاقِي أَنا إِبْرَاهِيم بن عمر بن أَحْمد أَنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ثَنَا مُحَمَّد ابْن عبد الله بن الْمثنى ثَنَا الْأَشْعَث عَن الْحسن فِي الْحَرَام إِن نوى يَمِينا فيمين وَإِن نوى طَلَاقا فطلاق

رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ فِي السّنَن الْكَبِير من هَذَا الْوَجْه وَوَقع لنا عَالِيا وَكَذَلِكَ روى عبد الرَّزَّاق فِي مُصَنفه عَن إِبْرَاهِيم وَقَالَ كَانَ أَصْحَابنَا يَقُولُونَ نَحوه

قَوْله فِيهِ

٥٢٦٤ - وَقَالَ اللَّيْث عَن نَافِع كَانَ ابْن عمر إِذا سُئِلَ عَمَّن طلق ثَلَاثًا قَالَ لَو طلقت - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ثَلَاثًا حرمت عَلَيْك حَتَّى تنْكح زوجا غَيْرك

قَرَأْتُ عَلَى إِبْرَاهِيمَ بن أَحْمد عَبْدِ الْوَاحِدِ أَخْبَرَكُمْ أَحْمَدُ بْنُ أبي طَالب أَن عبد الله بْنَ عُمَرَ أَخْبَرَهُ أَنا أَبُو الْوَقْت أَنا مُحَمَّد بن عبد الْعَزِيزِ أَنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ ثَنَا أَبُو الْقَاسِمِ الْبَغَوِيُّ ثَنَا الْعَلَاء بن مُوسَى ثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ طَلَّقَ امْرَأَةً لَهُ وَهِيَ حَائِضٌ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُرَاجِعَهَا ثُمَّ يُمْسِكَهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ عِنْدَهُ حَيْضَةً أُخْرَى ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَطْهُرَ فَإِنْ أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا حِينَ تَطْهُرُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُجَامِعَهَا فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ تُطَلَّقَ بِهَا النِّسَاءُ وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ إِذَا سُئِلَ عَن

<<  <  ج: ص:  >  >>