للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَقَالَ عبد الرَّزَّاق فِي مُصَنفه عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ يَعْنِي مُعْتَمِرَ بْنَ سُلَيْمَانَ عَنْ مُبَارَكٍ يَعْنِي ابْنَ فَضَالَةَ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ عَلِيًّا قَالَ قُلْتُ إِنْ تَزَوَّجْتُ فُلانَةً فَهِيَ طَالِقٌ فَقَالَ عَلِيٌّ لَيْسَ بِشَيْءٍ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ إِلا أَنَّهُ مُنْقَطِعٌ

وَرَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ فِي مُصَنَّفِهِ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ قَالَ عَنْ جُوَيْبِرٍ عَنِ الضَّحَّاكِ عَنِ النَّزَّالِ بْنِ سَبْرَةَ عَنْ عَلِيٍّ وَهَذَا مُتَّصِلٌ لَكِنَّهُ ضَعِيفٌ لِضَعْفِ جُوَيْبِرٍ

وَقد رُوِيَ مَرْفُوعا قَرَأْتُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ يُوسُف بن عبد الرَّحْمَن الْحَافِظ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَحْمَدَ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الصَّيْدَلانِيِّ أَنا أَبُو عَليّ الْحداد أَنا أَبُو نعيم ثَنَا سُلَيْمَان بن أَحْمد ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ رِشْدِينَ ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ ثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ الْجَارِيُّ ثَنَا أَبُو شَاكِرِ بْنُ خَالِدِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ رُقَيْشٍ أَنَّهُ سَمِعَ خَالَهُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أَحْمَدَ بْنِ جَحْشٍ يَقُولُ قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ حَفِظْتُ مِنْ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِتًّا لَا طَلاقَ إِلا مِنْ بَعْدِ نِكَاحٍ الْحَدِيثَ قَالَ الطَّبَرَانِيُّ تَفَرَّدَ بِهِ أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ

رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ صَالِحٍ لَهُ عَلَى الْمُوَافَقَةِ

وَأما قَول سعيد بن الْمسيب فَقَالَ سعيد بن مَنْصُور حَدثنَا هشيم أَنا يحيى ابْن سعيد وَدَاوُد بن أبي هِنْد عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ لَا طَلَاق قبل نِكَاح

<<  <  ج: ص:  >  >>