للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وطاوسا بِهِ

وَقَالَ يَعْقُوب بن سُفْيَان فِي تَارِيخه حَدثنِي سَلمَة ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ كتب الْوَلِيد بن يزِيد إِلَى أُمَرَاء الْأَمْصَار أَن يكتبوا إِلَيْهِ بِالطَّلَاق قبل النِّكَاح وَكَانَ قد ابْتُلِيَ بذلك فَكتب إِلَى عَامله بِالْيمن فَدَعَا ابْن طَاوس وَإِسْمَاعِيل بن شروس وَسماك بن الْفضل فَأخْبرهُم ابْن طَاوس عَن أَبِيه وَإِسْمَاعِيل بن شروس عَن عَطاء وَسماك بن الْفضل عَن وهب بن مُنَبّه أَنهم قَالُوا لَا طَلَاق قبل النِّكَاح ثمَّ قَالَ سماك من عِنْده إِنَّمَا النِّكَاح عقدَة تعقد وَالطَّلَاق يحلهَا فَكيف تحل عقدَة قبل أَن تعقد

رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ عَن أبي الْحُسَيْن بن الْفضل عَن عبد الله بن جَعْفَر عَن يَعْقُوب ابْن سُفْيَان بِهِ

وَقد رُوِيَ مَرْفُوعا من طَرِيق طَاوس

رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ أَنا أَبُو عبد الله الْحَافِظ أَنا أَبُو بَكْرٍ الشَّافِعِيُّ ثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ ثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ ثَنَا عَبْدُ الْمَجِيدِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ثَنَا ابْنُ جريج عَن عَمْرو ابْن دِينَارٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُول الله صلى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا طَلاقَ إِلا مِنْ نِكَاحٍ وَلا عِتْقَ إِلا بَعْدَ مِلْكٍ

رَوَاهُ الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَهُوَ مُنْقَطع

<<  <  ج: ص:  >  >>