للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ابْن أَحْمد أَنا مُحَمَّد بن أَحْمد بن مُحَمَّد بن الْحسن ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ ثَنَا مُحَمَّد بن عَبَّاس ثَنَا عَليّ بن حَرْب ثَنَا وَكِيع عَن الرّبيع عَن الْحسن عَن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ لي النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَسْأَلِ الإِمَارَةَ الحَدِيث

ووكيع قد روى عَن الرّبيع بن صبيح وَعَن الرّبيع بن مُسلم أَيْضا وَجَاء هُنَا الرّبيع غير مَنْسُوب فِي هَذِه الرِّوَايَة كَمَا وَقع فِي التغليق فَالله أعلم أَيهَا هُوَ والأغلب أَنه ابْن صبيح

من ٨٥

كتاب الْفَرَائِض

قَوْله ٢

بَاب تَعْلِيم الْفَرَائِض

وَقَالَ عقبَة بن عَامر تعلمُوا الْفَرَائِض قبل الظانين يَعْنِي الَّذين يَتَكَلَّمُونَ بِالظَّنِّ

قَوْله ٥

بَاب مِيرَاث الْوَلَد من أَبِيه وَأمه

وَقَالَ زيد بن ثَابت إِذا ترك رجل أَو امْرَأَة بِنْتا فلهَا النّصْف وَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ أَو أَكثر فَلَهُنَّ الثُّلُثَانِ وَإِن كَانَ مَعَهُنَّ ذكر بُدِئَ بِمن شركهم فَيُؤتى فريضته فَمَا بَقِي فللذكر مثل حَظّ الْأُنْثَيَيْنِ

قَالَ سعيد بن مَنْصُور فِي السّنَن حَدَّثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ ثَنَا أبي ثَنَا

<<  <  ج: ص:  >  >>