للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مُحَمَّدٍ الأَكْفَانِيُّ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ الكتاني أَنا عبد الرَّحْمَن بن عُثْمَانَ أَنا أَبُو الْمَيْمُونِ بْنُ رَاشِدٍ حَدَّثنا أَبُو زُرْعَةَ الدِّمَشْقِيُّ ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ أَرَدْتُ أَنْ أَمُرَّ بَيْنَ يَدَيِ ابْنِ عُمَرَ وَأَنَا علام فَانْتَهَرَنِي بِتَسْبِيحَةٍ

وَرَوَاهُ عبد الرَّزَّاق فِي مُصَنفه عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ ذَهَبْتُ أَمُرُّ بَيْنَ يَدَيِ ابْنِ عُمَرَ وَهُوَ جَالِسٌ يُصَلِّي [قَالَ] فَانْتَهَرَنِي قَالَ وَكَانَ شَدِيدًا عَلَى مَنْ يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ

وَأما قَوْلُهُ فَإِنْ أَبَى إِلا أَنْ تُقَاتِلَهُ فَقَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ (عَن عبيد الله) بن عمر عَن نَافِع عَن ابْن عمر قَالَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يَدَعُ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ فَإِنْ أَبَى إِلا أَنْ تُقَاتِلَهُ فَقَاتِلْهُ)

قَوْله [١٠٢] بَاب اسْتِقْبَال الرجل صَاحبه أَو غَيره فِي صلَاته وَهُوَ يُصَلِّي وَكره عُثْمَان أَن يسْتَقْبل الرجل وَهُوَ يُصَلِّي وَهَذَا إِذا اشْتغل بِهِ فَأَما إِذا لم يشْتَغل فقد قَالَ زيد بن ثَابت مَا باليت إِن الرجل لَا يقطع صَلَاة الرجل أما أثر عُثْمَان

وَقَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ شِمْرِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ

<<  <  ج: ص:  >  >>