للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَوْله [١٥٣]

بَاب يسلم حِين يسلم الإِمَام

وَكَانَ ابْن عمر [رَضِي الله عَنْهُمَا] يسْتَحبّ إِذا سلم الإِمَام أَن يسلم من خَلفه

وَقَالَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ هُشَيْمٍ عَنْ مَنْصُورٍ وَخَالِدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ إِذَا سَلَّمَ الإِمَامُ قَامَ

قَوْله [١٥٥]

بَاب الذّكر بعد الصَّلَاة

[٨٤٢] حَدَّثنا عَلِيٌّ ثَنَا سُفْيَانُ ثَنَا عَمْرٌو أَخْبَرَنِي أَبُو مَعْبَدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ [رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا] قَالَ كُنْتُ أَعْرِفُ انْقِضَاءَ صَلاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالتَّكْبِيرِ

قَالَ عَلِيٌّ قَالَ سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو كَانَ أَبُو مَعْبَدٍ أَصْدَقَ مَوَالِي ابْنِ عَبَّاسٍ وَاسْمُهُ نَافِذٌ

قلت هُوَ مَعْطُوف على الْمُتَّصِل وَإِن كَانَ ظارهة التَّعْلِيق

قَوْله فِيهِ عَقِبَ حَدِيثِ [٨٤٤] سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ وَرَّادٍ كَاتِبِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ ((أَمْلَى عَلَيَّ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ فِي كِتَابٍ إِلَى مُعَاوِيَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلاةٍ مَكْتُوبَةٍ لَا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ الْحَدِيثَ

وَقَالَ شُعْبَة عَن عبد الْملك بِهَذَا وَعَن الحكم عَن الْقَاسِم بن مخيمرة عَن وراد بِهَذَا

<<  <  ج: ص:  >  >>