للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَأما قَول ابْن إِدْرِيس هُوَ الإِمَام أَبُو عبد الله الشَّافِعِي صَاحب الْمَذْهَب رَضِي الله عَنهُ فَقَالَ الْبَيْهَقِيّ فِي كتاب الْمعرفَة لَهُ أخبرنَا أَبُو سعيد ثَنَا أَبُو الْعَبَّاس هُوَ الْأَصَم أَنا الرّبيع قَالَ قَالَ الشَّافِعِي الرِّكَاز الَّذِي فِيهِ الْخمس دفن الْجَاهِلِيَّة مَا وجد من غير ملك لأحد فِي الأَرْض الَّتِي من أَحْيَاهَا كَانَت لَهُ فَمن وجد دفنا من دفن الْجَاهِلِيَّة فِي موَات فَأَرْبَعَة أخماسها لَهُ وَالْخمس لأهل سَهْمَان الصَّدَقَة

قَوْله فِيهِ وَقَالَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي الْمَعْدن جَبَّار وَفِي الرِّكَاز الْخمس وَأخذ عمر بن عبد الْعَزِيز من

الْمَعَادِن من كل مِائَتَيْنِ خَمْسَة وَقَالَ الْحسن ماكان من ركاز فِي أَرض الْحَرْب فَفِيهِ الْخمس وَمَا كَانَ من أَرض السّلم فَفِيهِ الزَّكَاة وَإِن وجدت اللّقطَة فِي أَرض الْعَدو فعرفها وَإِن كَانَت من الْعَدو فَفِيهَا الْخمس

وَأما الحَدِيث الْمَرْفُوع فأسنده فِي الْبَاب من حَدِيث أبي هُرَيْرَة

وَأما أثر عمر بن عبد الْعَزِيز فَقَالَ أَبُو عبيد فِي كتاب الْأَمْوَال حَدَّثنا قَبِيصَةُ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ عبد الله بن أبي بكر أَن عمر بن عبد الْعَزِيز أَخذ من الْمَعَادِن الزَّكَاة

وَقَالَ عبد الله بن أبي بكر أَن عمر بن عبد الْعَزِيز أَخذ من الْمَعَادِن من كل مِائَتي دِرْهَم خَمْسَة دَرَاهِم

وَأما قَوْلُ الْحَسَنِ فَقَالَ ابْنُ أَبِي شيبَة ثَنَا عباد بن الْعَوام عَن هِشَام عَن

<<  <  ج: ص:  >  >>