للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَقَالَ مَاذَا تَأْمُرُنَا أَنْ نَلْبَسَ مِنَ الثِّيَابِ إِذَا أَحْرَمْنَا فَقَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَلْبَسِ الْقَمِيصَ وَلا السَّرَاوِيلَ وَلا الْعَمَائِمَ وَلا الْبَرَانِسَ وَلا الْخِفَافَ إِلا أَنْ يَكُونَ أَحَدٌ لَيْسَتْ لَهُ نَعْلانِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ وَلا تَلْبَسُوا شَيْئًا مِنَ الثِّيَابِ مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ وَالْوَرْسُ وَلا تَنْتَقِبِ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ وَلا تَلْبَسُ الْقُفَّازَيْنِ

وَأما حَدِيث ابْن إِسْحَاق فَقَالَ الإِمَام أَحْمد فِي مُسْنده ثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ سَمِعت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى النِّسَاءَ فِي الإِحْرَامِ عَنِ الْقُفَّازِ وَالنِّقَابِ وَمَا مَسَّ الْوَرْسُ وَالزَّعْفَرَانُ مِنَ الثِّيَابِ

وَرَوَاهُ أَيْضا عَن يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ مُحَمَّدِ بن إِسْحَاق وَهُوَ أتم مِنْهُ

وَقَالَ أَحْمَدُ أَيْضًا حَدثنَا يَعْقُوبُ هُوَ ابْن إِبْرَاهِيم بن سعد حَدَّثَنِي أَبِي عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ حَدَّثَنِي نَافِعٌ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى النِّسَاءَ فِي إِحْرَامِهِنَّ عَنِ الْقُفَّازَيْنِ فَذَكَرَ بَاقِيهِ مِثْلَهُ وَزَادَ وَلْتَلْبَسْ بَعْدَ ذَلِكَ مَا أَحَبَّتْ مِنْ أَلْوَانِ الثِّيَابِ مِنْ مُعَصْفَرٍ أَوْ خَزٍّ أَوْ حُلِيٍّ أَوْ سَرَاوِيلَ أَوْ قَمِيصٍ أَوْ خُفٍّ

رَوَاهُ أَبُو دَاوُد عَن أَحْمد عَن يَعْقُوب بِهِ فوافقناه بعلو

وَرَوَاهُ الْحَاكِم فِي الْمُسْتَدْرك عَن الْقطيعِي عَن عبد الله عَن أَبِيه فوافقناه أَيْضا وَقَالَ صَحِيح على شَرط مُسلم وَلم يخرجَاهُ

وَأما حَدِيث عبيد الله فَأخبرنا بِهِ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ بِالسَّنَدِ الْمُتَقَدِّمِ قَرِيبًا إِلَى أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ أخبرنَا عَمْرُو بْنُ عَليّ ثَنَا يحيى عَن عبيد الله حَدثنِي

<<  <  ج: ص:  >  >>